أولا يجب علي الأخت المقترضة للمال أن تنصح المرأة التي تقرض بالربا، وتأمرها بالمعروف بأن تدع الربا وتتوب إلي الله تعالي وتندم علي ما مضي من أكلها الربا، وإن تحذرها من أكل الربا قال تعالي ( فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ......)
ثانيا : لا يجوز أن تستدين منها وتقول لها أنها ستعطيها هدية شكر لها علي معروفها معها
لأن ذلك هو عين الربا الذي حرمه الله في كتابه ونهي عنه رسوله وأجمع العلماء علي تحريمه وهو مال بمال زائد مقابل التأجيل والنساء (التأخير ) وذلك لأنها إن أخذت مائة ألف مثلا وقالت لها سأرد مائة ألف وهدية فمن المعلوم أن تلك الهدية سيكون لها ثمن فقد ردت أكثر من مائة ألف وهذا هو ربا النسيئة المحرم .
ولذلك نهى صلي الله عليه وسلم من أقرض أن يأخذ هدية من المقترض قبل سداد الدين فعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي له أو حمله علي الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جري بينه وبينه قبل ذلك ) رواه ابن ماجه وحسنه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوي الكبري .
وجرت فتاوي الصحابة رضي الله عنهم والتابعين من بعدهم علي ذلك أنه لا يحل قبول الهدية من المقترض قبل سداد الدين . إلا أن تكون جرت العادة بينهما علي التهادي بمثل ذلك .
ثانيا : إن قبل الهدية لمودة بينهما مثلا فإنه يحسب ثمنها من القرض .
أما في حالتك فهي أشد من الهدية قبل السداد .لأنك لولا علمك أنها لن تقرضك إلا أن تعطيها هدية مع المبلغ المقترض . وهي أيضا لن تقرض إلا لأنك ستعطيها الزيادة وهي الهدية.
الجائز شرعا أن تقرضك دون إشتراط الزيادة ولا الهدية ودون وعد منك أنك ستعطين هدية عند رد الدين ولكن عند رد الدين يجوز حينها رد الدين بأحسن منه بدون شرط ولا تواطؤ لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إن خياركم أحسنكم قضاء ) رواه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .
فقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا للصدقة فرده جملا رباعيا أي رده خير مما استسلف ثم ذكر الحديث السابق .
وعليه يظهر لك تحريم إشتراط أو إخبارك المرأة المقرضة أنك ستعطيها هدية مع المبلغ . وقد قعد العلماء قاعدة من الأدلة الصحيحة وهي كل قرض جر منفعة فهو ربا .